المحقق النراقي
8
مستند الشيعة
والسجود ) ( 1 ) . ودعوى : عدم صحة السلب عرفا عن صلاة الميت ، ممنوعة . ولو سلمت فعدمها في عرفنا لعرف الشارع - لأصالة تأخر الحادث - غير نافع ، ودلالة بعض النصوص على كونها صلاة غير مسلمة ، وإنما المسلم الاستعمال ، وهو أعم من الحقيقة . ثم الكلام فيها إما في مقدماتها ، أو ماهيتها وأفعالها ، وفيه بيان أقسامها وأعدادها وكيفية كل منها ، أو في منافياتها ومبطلاتها وأحكام الخلل الواقع فيها ، أو في سائر ما يتعلق بها من الجماعة والسفر ونحوهما ، ففيه أربعة مقاصد :
--> ( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 79 1 ، مستدرك الوسائل 2 : 269 أبواب صلاة الجنازة ب 8 ح 1 .